انتم هنا : استقبال » المنشورات » أدلة الإجراءات » إجراءات الطعـن بالتعقيـب في المـادة الجزائيـة

إجراءات الطعـن بالتعقيـب في المـادة الجزائيـة

آجــال الطعـــن

(الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائي)

الاجل المبدئي:

  • عشرة أيام :

    •  من تاريخ الحكم الحضوري .
    • من تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوريا .
    • من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا .
    • من تاريخ الاعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض شكلا.

ولا يدخل في احتساب الأجل اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسميّة.

الآجال الخاصّة :

  •  ستون يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وفق أحكام الفقرة السادسة  من الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية .
  • خمسة أيام فقط في صورة الحكم بالاعدام .
  • أربعة أيّام فيما يخص القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بداية من تاريخ الاعلام أو حصول العلم بها .
  •  ثلاثة أيام فيما يخص الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري بداية من تاريخ العلم (الفصل 31 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ) .

 اجراءات الطعــن 

 يخضع الطاعن بالتعقيب إلى جملة من الاجراءات الواجب احترامها وإلاّ سقط الطعن :

 الواجبات المحمولة على الطاعن :

  • تقديم عريضة كتابية مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة (الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية).
  • تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن ذلك و  عن تقديم مستندات التعقيب يسقط به الطعن
  •  تأمين مبلغ الخطيّة بقباضة المالية (الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية) ويعفى من التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالاعدام أو بالسجن المؤبّد .
  • تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم الطعون فيه ونسخة من محضر ابلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وإلا سقط الطعن ويباشر الطاعن تلك الاجراءات وجوبا بواسطة محام (الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية ).
  •  اذا كان الطعن صادرا عن وكيل الدولة العام وفق احكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية يتولى اعلام كافة الاطراف المعنية في الأجل المحدد للطعن « ستّون يوما » (الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائية).

  الواجبات المحمولة على كتابة المحكمة 

  •  على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه : (الفصل 261 فقرة ثالثة من مجلة الاجراءات الجزائية ).

    •  التوقيع على عريضة الطعن عند تلقيها مع التنصيص على تاريخ تقديمها وتضمينها بدفتر خاصّ معد للغرض وتسليم وصل فيها متضمّنا لتاريخ تقديمها .
    •  الاعلام الفوري لكتابة محكمة التعقيب وللمعقب ضده بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا .
    •  استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية
    •  إحالة ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن وبنسخة من القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب .

  •  على كاتب محكمة التعقيب بانقضاء أجل الشهرين (الفصل 264 من مجلة الاجراءات الجزائية ):

    •  إحالة ملف القضية على وكيل الدولة العام الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين تحرير ملحوظاته الكتابية .
    •  إحالة ملف القضية مع الملحوظات على الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب لتعيين جلسة النظر فيها.

 الواجبات المحمولة على المعقب ضده :

احترام اجل « ثلاثون يوما » بداية من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن اذا رغب المعقب ضده في  الرد عليها (الفصل 263 مكرر الفقرة قبل الاخيرة من مجلة الاجراءات الجزائية) .

تركيبة محكمة التعقيب وسير جلساتها:

التركيبة العادية 

  • تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من رئيس دائرة ومستشارين اثنين وإذا اقتضت الضرورة يمكن للرئيس الأوّل أن ينيب أقدم المستشارين لرئاسة الجلسة (الفصل 268 الفقرة الاولى من مجلة الاجراءات الجزائية ) .
  •  القاضي الذي شارك في الحكم في قضية بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف وأبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية لا يمكنه المشاركة في النظر في مطلب التعقيب المقدم في شأن ذلك الحكم (الفصل 268 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية).
  • تعقد المحكمة جلساتها بحجرة الشورى  بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب وبجوز للمحامين الحضور للمرافعة بالجلسة ان طلبوا ذلك كتابة ولا تمكن لهم المرافعة إلا  في خصوص ما قدّموه كتابة من المطاعن (الفصل 267 من مجلة الاجراءات الجزائية ).

 التركيبة الاستثنائية 

 تتألّف محكمة التعقيب عند النّظر بدوائرها المجتمعة وفق مقتضيات الفصلين (273 و 275 من مجلة الاجراءات الجزائية) من الرّئيس الأوّل ورؤساء الدّوائر وأقدم مستشار في كل دائرة وتعقد جلساتها بحضور وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وفي صورة التكافؤ يرجح صوت الرّئيس الأوّل (الفصل 274 من مجلة الاجراءات الجزائية)  ويكون قرارها واجب الاتّباع من طرف محكمة الإحالة الثانية .

 

 

محكمة التعقيب هي أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي العدلي التونسي وهي التي تعقب على قرارات قضاة الأصل. ويقع مقرّها بتونس العاصمة ويشمل نظرها مراجعة جميع الاحكام النهائية.

الإتصال

العنوان : شارع 9 أفريل 1019 تونس
الهاتف : 71.561.970
الفاكس : 71.571.178
البريد الالكتروني : cassation@mjdh.tn