أجل الطعن
الأجل المبـــدئي
- عشرون يوما (20) من تاريخ الاعلام بالحكم المطعون فيه بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل خاص (الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية)
الآجال الخاصة
- ثلاثون يوما (30) من تاريخ صدور الاحكام القاضية .
- بالطلاق أو ببطلان الزواج (الفصل 41 من قانون الحالة المدنية الصادر في 1/8/1957 ).
- قضايا اسناد اللقب العائلي (الفصل 3 مكرر فقرة 4 من القانون عدد75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمنقّح بالقانون 51 لسنة 2003 الصّادر في 7 جويلية 2003 ).
- إذا كان المقصود بلإعلام يقيم بالخارج يكون الأجل خمسون يوما (الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).
كيفية إحتساب الأجل
- من اليوم الموالي للاعلام بالحكم المطعـون فيه بواسطة عـدل منفذ (القانون عدد31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965) و(الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود) .
- إذا كان اليوم الاخير يوم عطلة امتد الأجل إلى اليوم الموالي .
- إذا لم يقع الاعلام بالحكم امتد الأجل الى عشرين سنة من تاريخ الحكم .
اجراءات الطعن بالتعقيب
الواجبات المحمولة على المعقب
- يرفع الطعن بالتعقيب بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه(الفصل 182 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية )
- يجب أن يتضمن المطلب أسماء الخصوم – مقراتهم – عدد الحكم المطعون فيه – تاريخه – المحكمة التي أصدرته .
أ : الوثائق الواجب على المعقب تقديمها :
- يجب على محامي المعقب أن يقدم خلال أجل قـدره ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة محكمة التعقيب وإلا سقط طعنه ما يأتي : (الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) .
- محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به .
- نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها .
- مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن .
- نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة عدل منفذ.
ب : وجوب خلاص المعاليم القانونية :
- يتولى الطاعن تأمين معلوم الخطية ويسلم وصلا لكاتب المحكمة :
- حالات الإعفاء من تأمين الخطية :
- القضايا المرفوعة من الدّولة .
- قضايا المسعفين بالاعانة العدلية .
- القضايا الشغلية .
- قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية.
- قضايا الضمان الاجتماعي.
ج : تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب :
يبلّغ المعقب للمعقب ضده طبق الصيغ الواردة بالفصول 6 و 7 و8 و9 و10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما يأتي :
- مستندات التعقيب.
- نسخا من المؤيدات.
- نسخة الحكم المطعون فيه.
الواجبات المحمولة على كتابة المحكمة:
يتولى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه التوقيع على عريضة الطعن وينص على تاريخ تقديمها وتضمينها بدفتر خاص ويعلم كتابة محكمة التعقيب فورا بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا .
- بعد انتهاء الآجال القانونية وتقديم الوثائق وورود الملف الاستئنافي والرّد على المستندات وانقضاء أجل الرّد يحيل كاتب محكمة التعقيب الملف على وكيل الدولة العام لتحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحّة الطعن من عدمه .
- بعد تقديم النيابة العمومية طلباتها يحال الملف على الرئيس الاول لتعيين الدائرة التي ستنظر في الملف وتحديد تاريخ انعقاد الجلسة .
الواجبات المحمولة على المعقب ضدّه :
- احترام أجل الثلاثين يوما إذا رام المعقب ضدّه الرد على مستندات التعقيب.
- تقدم مذكرة الرد لكتابة المحكمة في أجل قدره ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلام المعقب ضدّه بعريضة أسباب الطعن وذلك بعد اطلاع محامي الطاعن عليها وله أن يرفقها بماله من مؤيدات.
تركيبة محكمة التعقيب وسير الجلسات
عنــد النظـر العــادي:
- تتركب الهيئة من رئيس دائرة ومستشارين إثنين ومدع عام وكاتب جلسة (الفصل 190 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).
- يمكن للرئيس الاول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة عند الاقتضاء.
عنـد النظر بدوائرها المجتمعة :
- تتألف الدّوائر المجتمعة المنتصبة للنظر في المادة المدنية من الرّئيس الأوّل – رؤساء الدّوائر – أقدم مستشار من كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف .
- رأي الرّئيس الأوّل مرجّح عند تعادل الآراء .
أحكـــام مشتركــة :
- تعقد الجلسة بحجرة الشورى .
- لا يشارك في اصدار القرار من سبق منه ابداء الرّأي في الحكم .
- يمكن لمحاميي الخصوم المرافعة في القضية متى قدّموا مطلبا كتابيّا في ذلك .
- لا يسوغ للمحامي المرافعة إلا في حدود ما قدّمه كتابة (الفصل 188 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).