انتم هنا : استقبال » المنشورات » أدلة الإجراءات » الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل

الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل

يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في الحالات التالية:

  • أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
  • ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.
  • رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
  • خامسا : إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
  • سادسا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 329 و330 من هذه المجلة.
  • سابعا : إذا انبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي، ولا يقبل التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.

الأطراف 

 يمكن الطعن بالتعقيب ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه.

الآجال
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
ويمكن للنيابة العمومية في الحالة الخامسة المذكورة بالفصل المتقدم الطعن بالتعقيب بطلب في الغرض يوجه إليها من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو ممن يهمه الأمر، وذلك دون أجل.
ويمكن لكل من له مصلحة الطعن بالتعقيب في الحالة السابعة المذكورة بالفصل المتقدم وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي.

اجراءات الطعن

 الواجبات المحمولة على المعقب 

يرفع الطعن بعريضة كتابية تتضمن صفة الطالب وتاريخ وعدد ونص الحكم العقاري المطعون فيه وطلباته يقدمها نيابة عن الطاعن محام لدى التعقيب إلى كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم المطعون فيه 

على الطاعن تقديم  وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه ويعفى من هذا التأمين الدولة والمسعفون بالإعانة العدلية.
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري على الوجه المذكور أن يقدم لكتابة محكمة التعقيب ما يأتي وإلا سقط طعنه :

  • أولا : نسخة من الحكم المطعون فيه مع صورة من الوصل في تسلمه من كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية.
  • ثانيا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ما له من مؤيدات.
  • ثالثا : ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.

على المعقب ضده إذا أراد الجواب أن يقدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد اطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عريضة الطعن وأسبابه

 الواجبات المحمولة على كتابة المحكمة

على الكاتب الذي يتلقى عريضة الطعن أن يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
وعلى كاتب المحكمة استدعاء محامي المعقب طبقا للفصلين 342 و343 من هذه المجلة وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضيف نسخة منه إلى ملف القضية الذي يوجهه إلى محكمة التعقيب.
وإذا لم يحضر محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم في أجل شهر من تاريخ استدعائه كما يجب يسقط طعنه.
تتم مباشرة الإجراءات اللاحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب التي تتولى تقييد القضية لديها بالدفتر المعد للغرض.

محكمة التعقيب هي أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي العدلي التونسي وهي التي تعقب على قرارات قضاة الأصل. ويقع مقرّها بتونس العاصمة ويشمل نظرها مراجعة جميع الاحكام النهائية.

الإتصال

العنوان : شارع 9 أفريل 1019 تونس
الهاتف : 71.561.970
الفاكس : 71.571.178
البريد الالكتروني : cassation@mjdh.tn